19 أبريل 2024

المهدي بنسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

المهدي بنسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وأفاد الوززير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.