25 أبريل 2024

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون بخصوص تنظيم مهنة الإرشاد السياحي

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون بخصوص تنظيم مهنة الإرشاد السياحي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 22-19 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وذلك في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف، مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي بالمملكة.

وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.

وأشار الوزير إلى أنه سبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.