21 يوليو 2025

اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث وسيلة لتحقيق عدالة منصفة تقوم على قيم التأهيل والكرامة (السيد بلاوي)

Maroc24 | جهات |  
اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث وسيلة لتحقيق عدالة منصفة تقوم على قيم التأهيل والكرامة (السيد بلاوي)

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث “لا ينبغي أن يفهم فقط كوسيلة لتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل هو وسيلة لتحقيق عدالة منصفة وإنسانية تقوم على قيم التأهيل والكرامة”.

وأوضح السيد بلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال”، أن اللجوء إلى هذه العقوبات ” لا يتعلق فقط بخيار قانوني، بل بخيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله”، مسجلا أن “إيداع الأطفال في المؤسسات السجنية لا يجب أن يكون إلا كملاذ أخير، بالنظر لما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية”.

ودعا في هذا الصدد، إلى تبني مقاربة ترى في الطفل موضوعا للإصلاح والتهذيب والإدماج، وليس للعقاب والزجر، مضيفا أن فلسفة عدالة الأطفال تعتبر جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعية صعبة أو إهمال، ضحايا لعوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية.

وشدد السيد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد على مركزية حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث أنها أصدرت عددا من الدوريات والمناشير التي تحث القضاة على تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة الهشة.

وخلص إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين القضاء من استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي خصوصيات الحدث، وتسهم في إعادة إدماجه داخل بيئته الطبيعية، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم تحت إشراف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن ورش تحويل مسار عدالة الأحداث نحو بدائل غير احتجازية يعد من الأوراش المعقدة والحيوية التي تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأبرز السيد ملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باعتبارها مؤسسة ناشئة تعنى بالوقاية، والرعاية، والمواكبة، والتمكين الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في كلمة له نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس وعيا متقدما بالتحديات المرتبطة بعدالة منصفة تراعي الفئات الهشة.

وأبرز السيد المنتصر بالله أن المجلس يواكب هذا الورش الإصلاحي الهام، ويضع في صلب أولوياته دعم مسار التحول نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، مسجلا انخراط المجلس الدائم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

أما ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، لورا بيل، فقد نوهت بالتعاون الوثيق مع المملكة في مجال النهوض بعدالة الأطفال، معتبرة أن القانون رقم 43.22 يشكل مرجعية تشريعية حديثة تنسجم مع مقتضيات المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على ضرورة توفير معاملة تراعي كرامة الحدث وتكفل إعادة إدماجه داخل المجتمع.

وأبرزت السيدة بيل أن هذا القانون يستجيب لهذه المتطلبات ويجسد توجها إنسانيا حقيقيا، داعية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية في ظل الطابع المعقد للعوامل المؤدية إلى تماس الأطفال مع المنظومة القضائية.

ويأتي هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، ضمن الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة القضاة والفاعلين المؤسساتيين بخصوص تنزيل مضامين القانون 43.22. وتتوزع جلساته على ثلاثة محاور تشمل “سياق وغايات قانون العقوبات البديلة في ضوء القواعد المؤطرة لعدالة الأحداث”، و”المصالح الفضلى للطفل بين القواعد الخاصة بعدالة الأحداث في قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة”، و”الخصوصيات المسطرية لتنزيل قانون العقوبات البديلة”.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.